كالقارن إذا نوى الحج والعمرة على القول بأنها فرض، كفاه لهما طواف واحد، وسعي واحد على الصحيح، ومثله تداخل الطهارة الصغرى بالطهارة الكبرى.
وتارة يكون بين مسنونات:
كالجمع بين غسل الجمعة، والعيد على القول بأن غسل الجمعة مسنون، وكما لو دخل المسجد، فصلى الراتبة، سقطت عنه تحية المسجد.
وقد يكون التشريك بين فرض ومستحب:
كما لو دخل المسجد، فوجد الصلاة أقيمت، دخل معهم، وسقطت عنه تحية المسجد.
وأما إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب، قال القرافي:«فهو خلاف الأصل، فلو صلى الإنسان ألف ركعة ما أجزأت عن صلاة الصبح، ولو دفع ألف دينار صدقة لا تجزئ عن دينار الزكاة.
ثم ذكر مسائل حصل فيها نزاع في إجزاء المسنون عن الواجب، من ذلك لو توضأ مجددًا، ثم تيقن أنه كان محدثًا، فهل يجزئه؟ قولان.
ومنها: لو اغتسل لجمعته ناسيًا جنابته، فيها خلاف، سيأتينا بحثها إن شاء الله تعالى.
ومنها: لو نسي لمعة من الغسلة الأولى في وضوئه، وكان غسلها بنية الفرض، هل تجزئه إذا غسل الثانية بنية السنة، فيها قولان.
ومنها: إذا سلم من اثنين ساهيًا، ثم قام، فصلى ركعتين بنية النافلة، هل تجزئاه عن ركعتي الفرض؟ فيها قولان.
وذكر أمثلة أخرى تراجع في الكتاب، فالقصد في البحث هنا التمثيل، وليس الاستقصاء» (١).
وأما أقسام التشريك من حيث الصحة:
فالتشريك في النية تارةً يصح، ويحصلان له معًا، وهو مقطوع به بالإجزاء، ولو