• دليل من أجاز تقدم النية بشرط أن يكون التقدم يسيرًا:
الدليل الأول:
اليسير من كل شيء معفو عنه، فالزمن اليسير لا يخرج الصلاة عن كونها منوية، ولا يخرج الفاعل عن كونه ناويًا.
الدليل الثاني:
الكلام اليسير في مصلحة الصلاة وكذا الفاصل اليسير بين الركعات لمصلحتها لا يمنع من البناء عليها فإذا كان لا يبطل الصلاة فمن باب أولى لا يبطل النية.
(ح-٩٨٥) فقد روى البخاري في صحيحه، من طريق محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة ﵁ قال: صلى النبي ﷺ إحدى صلاتي العشي -قال محمد: وأكثر ظني العصر- ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر ﵄، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي ﷺ ذا اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أَنْسَ، ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت، فصلى ركعتين. الحديث، والحديث رواه مسلم (١).
فهذا الرسول ﷺ انصرف من الصلاة ناويًا الخروج منها، وقد ضم إلى ذلك أفعالًا منافية للصلاة من الكلام، والمشي، والانصراف عن القبلة، ولما علم النبي ﷺ بأنه قد انصرف قبل إتمام صلاته رجع إلى حكم نيته السابقة، وألغى كل ما نواه، أو فعله مما هو مناف للصلاة، حين كان الفاصل يسيرًا، فكذلك النية إذا تقدمت على العمل بزمن يسير عرفًا، لم يؤثر ذلك في صحة الصلاة، والله أعلم.
• ويناقش:
هذا الفاصل اليسير إنما اغتفر لعذر السهو، فلا يقاس عليه المتعمد.