• دليل من قال بجواز تقديم النية على العمل ولو طال الفصل:
الدليل الأول:
إيجاب مقارنة النية للمنوي فيه حرج ومشقة، وهو مدفوع بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].
الدليل الثاني:
لقوله ﷺ في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر … الحديث متفق عليه.
فقوله:(إذا قمت إلى الصلاة) إشارة إلى النية، وقد فصل بينها وبين الصلاة الوضوء، ولم يطلب منه تجديد النية، ولا استصحاب ذكرها، فدل على صحة استصحاب حكم النية، وأن الفاصل لا يضر، والله أعلم.
الدليل الثالث:
القياس على بعض العبادات كالصوم، والزكاة، والحج، فإذا صح أن تتقدم النية على الصوم، ولو طال الفصل، جاز أن تتقدم النية على سائر العبادات.
وقد ذكر محمد بن الحسن في كتاب المناسك أن تقديم النية في الحج يجوز، حتى لو خرج من بيته يريد الحج، فأحرم، ولم تحضره النية جاز.
وذكر في كتاب التحري: أن من أخرج زكاة ماله يريد أن يتصدق به على الفقراء فدفع، ولم تحضره نية عند الدفع أجزأه (١).
فإذا صحت بعض العبادات مع وجود الفاصل الطويل بين النية والعمل صحت الصلاة؛ لأن الصحة والفساد حكم وضعي، وليس من أحكام التكليف.
الدليل الرابع:
النية شرط من شروط الصلاة، فجاز تقدمها كبقية الشروط.