واختار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي من الشافعية أنها شرط، وقواه الأنصاري في كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. واختلف قول الغزالي: فعدها في الصوم ركنًا. وقال في الصلاة: هي بالشرط أشبه. وقال السبكي في الفتاوى (١/ ١٤١): «هذا ليس تصريحًا بخلاف، بل يحتمل أن يكون مراده أنها ركن يشبه الشرط». وهو قول الغزالي: أشبه بمنزلة يشبه، فيه تأمل. وقال النووي في المجموع (٣/ ٢٧٧): والصحيح المشهور أنها شرط لا ركن. اه وانظر الحاوي الكبير (٢/ ٩١)، فتح العزيز (٣/ ٢٥٣، ٢٥٥)، كفاية الأخيار (ص: ١٠١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٠). (٢) قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: ٤٣): اختلف الأصحاب: هل النية ركن في العبادات، أو شرط؟ فاختار الأكثر أنها ركن؛ لأنها داخل العبادة. وذلك شأن الأركان، والشرط ما يتقدم عليها، ويجب استمراره فيها، واختار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أنها شرط، وإلا لافتقرت إلى نية أخرى تندرج فيها. كما في أجزاء العبادات فوجب أن تكون شرطًا خارجًا عنها». وانظر في مذهب الحنابلة الإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٥٩)، والفروع (٢/ ١٣٤). (٣) الإنصاف (٢/ ١٩)، الفروع (٢/ ١٣٤). (٤) انظر الفروع لابن مفلح (٢/ ١٣٤). (٥) شرح القسطلاني (١/ ٥٤).