للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذه الأقوال على اختلافها تستند في حكمها على أحاديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وهي كثيرة، فمنها:

(ح-٩٧٢) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن أبي ثور،

عن جابر بن سمرة، أن رجلًا سأل رسول الله أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا (١).

(ح-٩٧٣) ومنها ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

عن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم إبل، فقال: توضئوا منها. قال: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها، فإنها بركة (٢).

[صحيح] (٣).

(ح-٩٧٤) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن،

عن عبد الله بن مغفل المزني، قال: قال النبي : صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين (٤).

[صحيح] (٥).

(ح-٩٧٥) ومنها ما رواه أحمد في مسنده من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،


(١) صحيح مسلم (٣٦٠).
(٢) المسند (٤/ ٢٨٨).
(٣) سبق تخريجه في الفصل السابق.
(٤) المصنف (٣٨٧٧).
(٥) سبق تخريجه ضمن شواهد حديث البراء بن عازب في الفصل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>