للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرُّحَّلُ مناخًا لِدَوَابِّهِم في أثناء ترحلهم، فلا تدخل في النهي؛ لأن النبي وأصحابه إنما كانوا يرتحلون في أسفارهم في الحج والعمرة والغزو وغير ذلك على الإبل، ومع هذا فكانوا يصلون في مناخ إبلهم، وكانوا يصلون عليها وإليها، وهذا ظاهر مشهور في سيرهم؛ ولأن تلك الأمكنة ليست أَخَصَ بالإبل من الناس الذين نزلوا بها، وإنما المقصود الأماكن الذي انفردت بها، أو غلبت عليها (١).

وقيل: المعاطن: هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللًا، وهو الشرب الثاني بعد نهل، وهو الشرب الأول، وهو المعتمد في مذهب المالكية، والشافعية (٢).

ومعنى هذا الكلام: أن الإبل إذا وردت موضع الماء في شدة الحر مُلِئً لَها الحوض لتنهل منه الشربة الأولى، وهو النهل.

ثم تنحى الإبل إلى موضع بالقرب من الماء، يسمى العطن، ليشرب غيرها ذودًا ذودًا، ثم تعود من عطنها إلى الحوض لِتَعلَّ، وتشرب الشربة الثانية، وهو العلل. ولا تعطن الإبل حول الماء إلا في شدة القيظ، حيث تحتاج أن تشرب مرتين قبل ذهابها إلى المرعى، فموضع بروكها بين النهل والعلل يسمى معاطن الإبل.

وأما مناخ الإبل في مكان غير المورد فيسمى المراح والمأوى.

قال لبيد:

تكره الشرب فلا تعطنها إنما يعطن من يرجو العلل

فجعل العطن من يرجو أن يشرب مرة ثانية.

وقيل: إن الحوض لا يستوعب الإبل الكثيرة، فتشرب على دفعات، فكلما شربت دفعة نُحِّيَتْ إلى موضع قريب؛ ليشرب غيرها، هذا الموضع يقال له العطن، فإذا اكتمل شرب جميع الإبل، سيقت إلى المرعى، فليس من شرط العطن


(١) انظر: شرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه لابن تيمية (ص: ٤٦٨)، الفروع (٢/ ١٠٥).
(٢) مختصر خليل (ص: ٢٨)، الذخيرة (٢/ ٩٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٦)، التاج والإكليل (٢/ ٦٦)، منح الجليل (١/ ١٩٤)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٥٤٣)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٠٩)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٥٦)، أسنى المطالب (١/ ١٧٤)، البيان للعمراني (٢/ ١١٢)، المجموع (٣/ ١٦٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢٢٢)، النجم الوهاج (٢/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>