للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو يسرة؛ لأنه ليس بمحجة (١).

فإذا عرفت العلة التي قام عليها الحكم.

فمن قال: إن العلة تعبدية قال بالتحريم مطلقًا، واستدل على التحريم بحديث ابن عمر: أن رسول الله نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله.

وسبق تخريجه، وهو حديث ضعيف أيضًا (٢).

ورأى أن الأصل في النهي التحريم، وأن النهي يقتضي الفساد.

ومن قال: إن العلة مظنة النجاسة، فاختلفوا:

فمنهم من قال: تجعل مظنة الشيء بمنزلة حقيقته، كما أقيم النوم مقام الحدث، مع أنه ليس حدثًا، وإنما هو مظنته، فكذلك هذه الأماكن تجعل في حكم الأرض النجسة لغلبة النجاسة.

ولأن الغالب على هذه الأماكن غلبة النجاسة، فيقدم الغالب على الأصل.

ومن قال: بالكراهة، رأى أنه قد تعارض الأصل والغالب، فالأصل يقتضي طهارة المكان، والغالب يقتضي تنجيسها، فيقدم الأصل، وهو الحكم بالطهارة، وكرهت الصلاة من أجل مظنة النجاسة، ومظنة الشيء لا تقتضي التنجيس عملًا بالأصل.

فإن وجد مكانًا يتيقن أنه طاهر، أو فرش فراشًا على الأرض، فقال المالكية: لا كراهة؛ لتيقن طهارة المكان، ولأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

وقال الشافعية: تبقى الصلاة مكروهة؛ لمحاذاة النجاسة؛ ولانشغال القلب بها، والله أعلم.

• الراجح:

أنه إذا تيقن الطهارة، أو النجاسة عمل به، وإذا شك، فالأصل الطهارة خاصة أن الحديث الوارد في الباب ضعيف، لا تقوم به حجة، وإذا صلى في سطح المجزرة


(١) النوادر والزيادات (١/ ٢٢٠)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٩٩)، شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٥، ٣٦).
(٢) انظر: (ح-٩٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>