للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي قول لبعض الحنفية: أن علة الكراهة في المجزرة خوف لحوق الضرر به من نفور الذبائح (١).

• واختلفوا في معنى النهي في قارعة الطريق على قولين:

أحدهما: أن معنى النهي يرجع إلى وجود الأبوال والأرواث، فتكون العلة فيها مظنة النجاسة كغيرها، وهذا مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الحنفية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، وعلى هذا لا فرق بين الطريق الواسع والضيق (٢).

وقيل: معنى النهي يرجع إلى مضايقة العامة في حقهم في المرور، وانشغال المصلي باختلاف المارة عليه، وهذا أحد القولين في مذهب الحنفية، وأحد القولين عند الشافعية (٣).

قال الحنفية: فعلى هذا لو كان الطريق واسعًا لم يكره (٤).

وقال المالكية والحنابلة: إذا كثر الجمع، واتصلت الصفوف صحت الصلاة في الطريق للحاجة، وتصح الصلاة على ما علا عن جادة المسافرين والدواب يمنة


= وجاء في التاج والإكليل نقلًا عن ابن يونس: «نهيه عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، ومحجة الطريق؛ لأنها لا تخلو من النجس».
وانظر: النوادر والزيادات (١/ ٢٢٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٩٩)، مختصر خليل (ص: ٢٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٨)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٨٨)، البيان للعمراني (٢/ ١٠٥)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٠)، الكافي لابن قدامة (١/ ١١٣)، كتاب الصلاة من شرح العمدة (ص: ٤٥٦)، الممتع شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٢٠).
(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥٧).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١١٥).
وجاء في التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٩): «وكره مالك الصلاة على قارعة الطريق لما يصيبها من زبل الدواب، واستحب أن يتنحى عنها قليلًا».
وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٦٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٨٨)، الشرح الصغير (١/ ٢٦٧)، تفسير القرطبي (١٠/ ٤٨)، القوانين الفقهية (ص: ٣٨)، مختصر خليل (ص: ٢٨).
(٣) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (٤/ ١٩٠)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٠١) و (٢/ ٦١٧)، طرح التثريب (٢/ ١٠٦).
(٤) قال في بدائع الصنائع (١/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>