للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تحرم، ولا تصح مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ومقتضى قول ابن حبيب من المالكية حيث أوجب الإعادة على من صلى فيها مطلقًا في الوقت وغيره (١).

وقال المالكية: إن تيقن طهارتها فلا كراهة، وإن لم يتيقن كرهت الصلاة، وصحت، وتستحب الإعادة ما دام في الوقت على المشهور، وإن تحققت النجاسة أعاد العامد والجاهل أبدًا، والناسي في الوقت (٢).

بناءً على أن الطهارة من النجاسة شرط بقيد القدرة، والتذكر.

جاء في التوضيح لخليل: «إن تيقن بالنجاسة أو الطهارة فواضح، فإن لم يتيقن، فالمشهور أنه يعيد في الوقت بناء على الأصل (أي الحكم بطهارتها). وقال ابن حبيب: «أبدًا بناءً على الغالب (أي الحكم بنجاستها). وهذا إذا صلى في الطريق اختيارًا، وأما إذا صلى فيها لضيق المسجد، فإنه يجوز، نص على ذلك


(١) انظر قول ابن حبيب في التوضيح لخليل (١/ ٢٨٦)، وفي التبصرة للخمي (١/ ٣٤٧)، وفي الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٨).
وانظر مذهب الحنابلة (٢/ ٥٢)، الفروع (٢/ ١٠٩)، شرح الزركشي (٢/ ٣٣)، المبدع (١/ ٣٤٩)، الإنصاف (١/ ٤٩٢)، الإقناع (١/ ٩٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٤).
(٢) شرح الخرشي (١/ ٢٢٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٨)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ١٦٦)، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (ص: ٣٩)، شرح زروق على الرسالة (١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>