للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا تصلوا إليها (١).

وهذا حديث صحيح بالنهي عن الصلاة إلى القبور، والأصل في النهي التحريم، وهو مختص بالصلاة، فيقتضي فسادها إذا خالف النهي، ويقاس الحش على القبر، فكما لا يجوز الصلاة إلى القبر، لا تجوز الصلاة إلى الحش، بجامع مظنة النجاسة في كلا الموضعين.

• ويناقش:

بأن النهي عن الصلاة إلى القبر ليس لمظنة النجاسة، وإنما من أجل ألا يتخذ وثنًا يعبد من دون الله، كما يفعله بعض الجهلة من المسلمين في قبور بعض الصالحين، فيطوفون به كما يطوفون بالكعبة، ويسألونه قضاء حاجاتهم، ولا يوجد هذا المعنى في الحش.

الدليل الثاني:

(ث-٢٤١) ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع في مسنديهما، كما في المطالب العالية، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا حميد،

عن أنس قال: كنت أصلي إلى قبر فرآني عمر ، فجعل يقول: القبر، القبر، فجعلت لا أفهم ما يريد، فرفعت رأسي إلى السماء، فقال: القبر أمامك.

قالا: وحدثنا هشيم، أخبرنا منصور، عن الحسن، عن أنس، عن عمر ، بمثل ذلك (٢).

[صحيح] (٣).

الدليل الثالث:

(ح-٩٦٦) ما رواه الشيخان من طريق شعبة، عن محمد بن زياد،

عن أبي هريرة، عن النبي قال: إن عفريتًا من الجن تفلت علي البارحة - أو


(١) صحيح مسلم (٩٧٢).
(٢) المطالب العالية (٣٣٩).
(٣) سبق تخريجه، ولله الحمد، انظر: (ث-٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>