للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فمن قال بالتحريم حمل النهي في هذه الأحاديث والآثار على ظاهرها، وهو التحريم. ورأى أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، فأبطل العبادة.

وذهب إلى أن العلة تعبدية، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.

• ونوقش:

بأن الأحاديث المرفوعة لم يصح منها شيء.

قال الموصلي: «لم يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله » (١).

وقال ابن القيم: «ولم يدخل حمامًا قط، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث» (٢).

وقال عبد الحق في أحكامه: «وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة، فلا يصح منه شيء؛ لضعف الأسانيد» (٣).

وأما القول بأن العلة تعبدية فهو بعيد.

وأما نهي الصحابة عن دخول الحمام، فقد أبان ابن عمر عن الحكمة، وهو الأثر الوحيد الصحيح الوارد في الباب، بأن الحامل على النهي ترك الترفه، فلا علاقة له بالصلاة، ومسألة استعمال الحمام مسألة أخرى ناقشتها في كتابي موسوعة الطهارة، وبينت أن كلام الصحابة إنما هو عن اتخاذ الحمام في بلاد الحجاز، وهي بلاد حارة، لا يضطر فيها الإنسان إلى اتخاذ الحمام، ولذلك لم تعرف الحمامات في عهد النبوة، ولم تعرف كذلك في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان .

• دليل من قال: يكره الصلاة بالحمام:

هؤلاء استدلوا بأدلة القول السابق، وحملوا الأحاديث الواردة على الكراهة،


(١) المغني عن الحفظ والكتاب (ص: ٢٤٧).
(٢) زاد المعاد (١/ ٤٤).
(٣) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>