للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

أما دلالة الأثر على التحريم:

فهذا ظاهر من كون مستقرًّا عند الصحابة أجمعين- من تجنب الصلاة إلى القبر، وفعل أنس لا يدل على الجواز؛ لأنه قد جاء مصرحًا به في رواية إسماعيل بن جعفر بأنه لم يشعر به، فلما نبَّهه عمر تنبَّه.

وأما دلالته على الصحة:

فلأن أنسًا لم يُعِدْ الصلاة، ولم يأمره عمر رضي الله بالإعادة.

• ويناقش:

قد يقال: لم يُعِدْ أنس الصلاة، ولم يأمره عمر بالإعادة؛ لأنه لم يتعمد الصلاة إلى القبر؛ لجهله بمكان القبر، فالجاهل بمكان القبر كالجاهل بالحكم، لا يؤمر بالإعادة؛ لأن فساد الصلاة كان بسبب ارتكاب المحرم في الصلاة، ومع الجهل ينتفي التحريم، فينتفي الفساد، كما قال الحنابلة ذلك في الصلاة في الثوب المحرم ناسيًا أو جاهلًا.

• ويرد على هذا:

بأن الفساد حكم وضعي، فإذا كان هذا الفعل يفسد العبادة أفسدها مطلقًا، من المكلف وغيره، والقاصد وغير القاصد، وإنما الحكم التكليفي هو في ترتب الإثم على الفعل، والله أعلم، وكما قلت سابقًا فالجمهور يرون أن جهة النهي منفكة عن جهة الأمر، فلا تقتضي فساد المأمور حتى مع العلم، والله أعلم.

• دليل من قال: إذا نبشت المقبرة فصلى على الأرض بلا حائل فسدت:

إذا نبشت المقبرة صار التراب الذي نزل عليه الدم، والقيح، والصديد من الموتى ظاهرًا على وجه الأرض، فإذا صلى على الأرض بلا حائل، صلى على عين النجاسة، فبطلت صلاته.

• ويناقش:

لا يلزم من نبش القبور الحكم بأن النجاسة قد عمت كامل التراب، فنجاسة بعض المقبرة لا يعني نجاستها كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>