للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم.

ورد هذا:

بأن النهي عن إقامة المساجد على قبور الأنبياء والصالحين نهي عن الصلاة بذلك المكان بدلالة الالتزام، كما أن النهي عن الصلاة في مكان، نهي عن إقامة المسجد في ذلك المكان، فالمساجد لا تراد إلا للصلاة.

قال ابن تيمية: «كل موضع قُصِدَتْ الصلاة فيه فقد اتُّخِذَ مسجدًا، بل كل موضع يُصَلَّى فيه فإنه يسمى مسجدًا، وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي : جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (١).

وقد يطلق لفظ المساجد ويراد به السجود، والدلالة واحدة على المنع من الصلاة، فإن النهي عن السجود نهي عن الصلاة بدلالة التضمن، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨].

قال ابن تيمية: «هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين» (٢).

الجواب الثالث:

بأن اللعن في هذه الأحاديث محمولة على السجود للقبر.

(ح-٩٥٣) لما رواه الإمام أحمد قد روى عن عتاب بن زياد، وعن علي بن إسحاق، عن ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني بسر بن عبيد الله الخولاني، قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول:

سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله يقول: لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا عليها.

[المحفوظ: (ولا تصلوا إليها) وليس في إسناده أبو إدريس الخولاني] (٣).


(١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٨٩).
(٢) المرجع السابق (٢/ ١٨٧).
(٣) الحديث رواه ابن المبارك، واختلف عليه في لفظه:
فرواه حسن بن الربيع البجلي (ثقة) كما في صحيح مسلم (٩٨ - ٩٧٢).=

<<  <  ج: ص:  >  >>