للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويخشعون، ويخضعون، ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله، ولا وقت السَّحَر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد، فلأجل هذه المفسدة حسم النبي مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقًا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته … » (١).

فإذا عرفنا أقوال فقهائنا، وكيف بُنِيَ الخلاف، واختلافهم في علة النهي عن الصلاة في المقبرة، نأتي إلى ذكر أدلة العلماء، ومناقشتها، أسأل الله الكريم أن يسهل عَلَيَّ وعليكم حسن العرض والتوفيق في الفهم والعمل.

• دليل من قال: لا تصح الصلاة في المقبرة:

الدليل الأول:

(ح-٩٥٠) ما رواه مسلم من طريق زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث النجراني، قال:

حدثني جندب، قال: سمعت النبي قبل أن يموت بخمسٍ، وهو يقول: .... ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك (٢).

قال ابن رجب: «وهذا يعم كل القبور» (٣).

الدليل الثاني:

(ح-٩٥١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

أن عائشة، وعبد الله بن عباس، قالا: لمَّا نزل برسول الله ، طَفِقَ يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا (٤).


(١) إغاثة اللهفان (٢/ ١٨٥).
(٢) صحيح مسلم (٢٣ - ٥٣٢).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٣/ ١٩٩).
(٤) صحيح البخاري (٤٣٥)، وصحيح مسلم (٢٢ - ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>