(٢) بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، وخالفه محمد بن الحسن، فقال: بالجواز. وقد اختلف الحنفية في توجيه الاختلاف بين محمد وأبي يوسف، وما الراجح من القولين: فقال بعضهم: يحمل قول أبي يوسف على مخيط مضرب، أي مخيط من وسطه وجوانبه، فيكون حكمه حكم الثوب الواحد، وجواب محمد في مخيط غير مضرب من وسطه، وإن خيط من جوانبه، فيكون حكمه حكم الثوبين، فلا خلاف بينهما في الحقيقة. قال في التجنيس: والأصح أن المضرب على الخلاف، ذكره الحلواني، قال ابن عابدين: ومفهومه: أن الأصح في غير المضرب الجواز اتفاقًا، وهذا قول ثالث. وفي البدائع بعد حكايته القول الثاني: وعلى هذا لو صلى على حجر الرحى، أو باب، أو بساط غليظ، أو مكعب أعلاه ظاهر، وباطنه نجس عند أبي يوسف لا يجوز نظرًا إلى اتحاد المحل، فاستوى ظاهره وباطنه، كالثوب الصفيق. وعند محمد: يجوز؛ لأنه صلى في موضع طاهر، تحته ثوب طاهر، تحته ثوب نجس، بخلاف الثوب الصفيق؛ لأن الظاهر نفاذ الرطوبة إلى الوجه الآخر. اه قال ابن عابدين: وظاهره ترجيح قول محمد، وهو الأشبه … إلخ انظر: البحر الرائق (١/ ٢٨٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٦)، بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، المحيط البرهاني (١/ ٢٨٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٣٧). (٣) انظر البحر الرائق (١/ ٢٨٢) بتصرف يسير.