للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومن المالكية من اشترط ألا تتحرك النجاسة بحركة المصلي، وهو أحد الأقوال في المذهب المالكي (١).

وما نقله المتأخرون من المالكية مخالف لما نص عليه الإمام مالك، ونقله ابن القاسم في المدونة.

قال ابن القاسم في المدونة: «وقال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذر، ويصلي الرجل على الناحية الأخرى، لا بأس بذلك» (٢).

وجاء في تهذيب المدونة: «ولا بأس بالصلاة على طرف حصير، وبطرفه الآخر نجاسة» (٣).

وجاء في الجامع لمسائل المدونة: «قال مالك: ولا بأس بالصلاة على طرف حصير بطرفه الآخر نجاسة، إذا كان موضعه طاهرًا، يريد وإن تحرك موضع النجاسة؛ لأنه إنما طولب بطهارة بقعته» (٤).

• وجه صحة الصلاة إذا كانت بطرف الحصير:

أن المصلي قد صلى في موضع طاهر، وهذا هو المطلوب، لأنه إنما خوطب بطهارة بقعته.

ولأن الموضع النجس ليس محمولًا، ولا ملبوسًا، ولا في بقعة المصلي.

وأما تفريق الحنفية بين موضع اليدين والركبتين وبين موضع القدمين


(١) مواهب الجليل (١/ ١٣٧)، الذخيرة (٢/ ٩٤، ٩٥).
(٢) المدونة (١/ ١٧٠).
(٣) التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (١/ ٢٤٤).
(٤) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>