للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال المالكية: وليس من الحصير ما فرشه من محموله على مكان نجس، وسجد عليه ككمه، أو طرف ردائه، فلا ينفعه (١).

وقال الحنفية: إذا كان موضع قدميه طاهرًا صحت صلاته، ولو كان موضع يديه وركبتيه نجسًا، وتقدم نقل دليل الحنفية في مسألة ملاقاة النجاسة (٢).

وقال بعض الحنفية: إن كان البساط كبيرًا بحيث لو رُفِعَ طرفٌ منه لا يتحرك الطرف الآخر يجوز، وإلا فلا (٣).

وقد قاسوا البساط على مسألة قولهم في الثوب، قالوا: «إن كان الثوب طويلًا على أحد طرفيه نجاسة كثيرة، وتوشح بطرفه الطاهر، وصلى، وطرفه النجس ملقى على الأرض، فإنه ينظر: إن كان الطرف النجس الملقى على الأرض يتحرك لا تجوز صلاته، وإن كان لا يتحرك تجوز صلاته، فجعلوا حكم البساط على ذلك، فكأن البساط الصغير كله ملحق بموضع صلاته، وإن كان لا يباشره بأعضائه» (٤).

ونقل زروق في شرح الرسالة عن ابن الحاجب قولًا باعتبار طهارة الحصير مطلقًا، ولو لم يباشرها (٥).


(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٦٨).
(٢) فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٩١)، بدائع الصنائع (١/ ٨٢)، البحر الرائق (١/ ٢٨٢).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٨٢).
(٤) انظر بدائع الصنائع (١/ ٨٢)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٩٥).
(٥) شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٣٨)، والذي ذكره ابن الحاجب في جامع الأمهات قوله (ص: ٣٨): «والنجاسة على طرف حصير لا تماس، لا تضر على الأصح». اه
وفسر خليل ما يقابل الأصح: هو اشتراط ألا تتحرك النجاسة بتحرك المصلي، وليس في اشتراط طهارة الحصير مطلقًا، فقال خليل في التوضيح (١/ ٦٣): إنما كان الأصح في الحصير عدم الاعتبار؛ لأنه إنما صلى على مكان طاهر، وهو المطلوب، ونقله صاحب النكت عن غير واحد من شيوخه، قال: ومنهم من ذهب إلى مراعاة تحرك النجاسة، وليس بصحيح، وهذا مقابل الأصح، والله أعلم».
وفي عقد الجواهر لابن شاس (١/ ١١٢): «لو صلى على حصير أو نحوه مما ينتقل، وطرفه متصل بنجاسة ففي إنزالها منزلة المتصلة ببدنه قولان للمتأخرين، واختيار عبد الحق أنها لا تنزل منزلتها».
وتعقب هذا في القرافي في الذخيرة (٢/ ٩٤)، فقال: «والذي رأيته لعبد الحق خلاف هذا، وهو أنه لما ذكر مسألة الكتاب في الحصير وبينها، قال: وإن كان يتحرك موضع النجاسة فالمختار عن جماعة من شيوخنا أنه لا يضر، ومنهم من راعى تحريك موضع النجاسة وليس بصحيح. وقولنا: يتحرك بحركة المصلي مباين لقولنا: هو مما يتنقل، ولا يحسن تمثيله بالحصير فإنه يتنقل، ولا يتحرك بحركة المصلي».
فالذي يظهر أن الأقوال في مذهب المالكية على قولين، وليس على ثلاثة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>