للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذان قولان متقابلان.

وقيل: التفريق بين الطويل واليسير، فيجب الاستئناف من الفاصل الطويل، دون اليسير، من غير فرق بين الكلام والسكوت، اختاره بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، وهو الأشبه، وبه قال الحنابلة إلا أنهم استثنوا الكلام المحرم إذا فصل به بين جمل الأذان بطل الأذان ولو كان يسيرًا (١).


= الأوسط لابن المنذر (٣/ ٤٣)، فتح الباري (٢/ ٩٧)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٨٥).
(١) جاء في الفتاوى الهندية (١/ ٥٥): «ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في الأذان أو في الإقامة، أو يمشي، فإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال».
وفي البحر الرائق (١/ ٢٧٢) نقلًا عن الخلاصة: «وإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال». واعتمده في المحيط البرهاني (١/ ٣٥٢)، وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٦).
وجاء في التوضيح شرح جامع الأمهات (١/ ٢٩٥): «فإن فرق .... وكان التفريق يسيرًا بنى، وإن كان فاحشًا استأنف».
وجاء في مواهب الجليل (١/ ٤٢٧): «فإن فُرِّق واحدٌ منهما الأذان والإقامة بما ذكر أو بغيره من سكوت، أو جلوس، أو شرب أو غير ذلك، فإن كان التفريق يسيرًا بنى، وإن كان متفاحشًا استأنف». وانظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٩٤).
وتحرير مذهب الشافعية أن اليسير لا يضر قولًا واحدًا، وإن نوى به القطع، وفي الطويل قولان، الأشبه وجوب الاستئناف. وقيل: يستحب.
قال النووي في المجموع (٣/ ١٢١): «إن سكت يسيرًا لم يبطل أذانه بلا خلاف، بل يبني».
وقال الرافعي في فتح العزيز (٣/ ١٨٥): «الكلام في خلال الأذان .... إن كان يسيرًا لم يضر، كما في الخطبة، وكما في السكوت اليسير، هذا هو المشهور».
وقال في حاشية الجمل (١/ ٣٠٢): «ولا يضر اليسير من الكلام والسكوت، وإن قصد بهما القطع؛ لأنه لا يخل بالإعلام وبذلك فارق الفاتحة ولا يندب الاستئناف في ذلك». هذا حكم اليسير، وأما حكم الفاصل الطويل، فقال في الروضة (١/ ٢٠١): «وإن تكلم طويلًا فقولان … الأشبه وجوب الاستئناف».
وقال في المجموع (٣/ ١٤٤): «وإن طال الكلام، أو سكت سكوتًا طويلًا .... ففي بطلان أذانه طريقان: .... قال الرافعي: الأشبه وجوب الاستئناف».
وقال الرافعي في فتح العزيز (٣/ ١٨٥): «الأشبه وجوب الاستئناف عند تخلل الفصل الطويل؛ لأنهم اتفقوا على اشتراط الترتيب في الأذان، وما يقتضي اشتراط الترتيب فيه هو بعينه يقتضي اشتراط الموالاة … ». =

<<  <  ج: ص:  >  >>