وفي الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٩): «ولا يتكلم فيهما أصلًا ولو رد سلام، فإن تكلم استأنفه». وظاهره من غير فرق بين القليل والكثير، وبين الأذان والإقامة. وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٧): «(ولا يتكلم في أثنائهما) أي في أثناء الأذان والإقامة: أي تكلم، حتى لو تكلم لأعاد؛ لأنه يخل بالتعظيم ويغير النظم». وهذه النصوص وإن قالت: يعيد إلا أنها لم تكشف حكم الإعادة، كما أن ظاهرها أنه يعيد الأذان والإقامة. وجاء في مراقي الفلاح (ص: ٨٠) «ويكره الكلام في خلال الأذان، ولو برد السلام، ويكره الكلام في الإقامة لتفويت سنة الموالاة، ويستحب إعادته: أي الأذان بالكلام فيه … دون الإقامة». ففرق بين الأذان والإقامة في الإعادة، وجعل الإعادة من باب الاستحباب؛ لأن أصل الأذان إذا لم يكن واجبًا عند الحنفية لم تكن الإعادة واجبة، والله أعلم. انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، تبيين الحقائق (١/ ٩١)، البحر الرائق (١/ ٢٧٢). وقال ابن عبد البر: «ولم أجد عن أحد من العلماء فيما علمت إعادة الأذان وابتداءه لمن تكلم فيه إلا عن ابن شهاب بإسناد فيه ضعف .... وقال الأوزاعي: ما سمعت أن مؤذنًا قط أعاد أذانه». (٢) قال النووي في المجموع (٣/ ١١٤): «إن طال الكلام أو سكت سكوتًا طويلًا … ففي بطلان أذانه طريقان، أحدهما: لا يبطل قولًا واحدًا، وبه قطع العراقيون، وهو نص الشافعي ﵀ في الأم .... ». وقال في مغني المحتاج (١/ ٣٢٣): «وفي قول: لا يضر كلام وسكوت طويلان بين كلماتهما كغيرهما من الأذكار». وقال النووي في روضة الطالبين (١/ ٢٠١): «وإن تكلم طويلًا فقولان». وانظر: فتح العزيز (١/ ٤١٧)، =