للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين جمل الأذان والإقامة.

فقيل: إن تكلم في أذانه استأنفه، وهو مذهب الحنفية، وبه قال الزهري في أحد قوليه (١).

وقيل: الموالاة ليست بشرط مطلقًا، ولو كان الفصل طويلًا.

وهو قول الحسن البصري، وعروة، وعطاء، وقتادة، ورجحه ابن حزم، وهو قول العراقيين من الشافعية، إلا أنهم استحبوا الاستنئناف من الفاصل الطويل (٢).


(١) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٤٢٨): «ولا يتكلم في أثناء الأذان، فإن تكلم استأنفه».
وفي الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٩): «ولا يتكلم فيهما أصلًا ولو رد سلام، فإن تكلم استأنفه». وظاهره من غير فرق بين القليل والكثير، وبين الأذان والإقامة.
وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٧): «(ولا يتكلم في أثنائهما) أي في أثناء الأذان والإقامة: أي تكلم، حتى لو تكلم لأعاد؛ لأنه يخل بالتعظيم ويغير النظم».
وهذه النصوص وإن قالت: يعيد إلا أنها لم تكشف حكم الإعادة، كما أن ظاهرها أنه يعيد الأذان والإقامة.
وجاء في مراقي الفلاح (ص: ٨٠) «ويكره الكلام في خلال الأذان، ولو برد السلام، ويكره الكلام في الإقامة لتفويت سنة الموالاة، ويستحب إعادته: أي الأذان بالكلام فيه … دون الإقامة». ففرق بين الأذان والإقامة في الإعادة، وجعل الإعادة من باب الاستحباب؛ لأن أصل الأذان إذا لم يكن واجبًا عند الحنفية لم تكن الإعادة واجبة، والله أعلم. انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، تبيين الحقائق (١/ ٩١)، البحر الرائق (١/ ٢٧٢).
وقال ابن عبد البر: «ولم أجد عن أحد من العلماء فيما علمت إعادة الأذان وابتداءه لمن تكلم فيه إلا عن ابن شهاب بإسناد فيه ضعف .... وقال الأوزاعي: ما سمعت أن مؤذنًا قط أعاد أذانه».
(٢) قال النووي في المجموع (٣/ ١١٤): «إن طال الكلام أو سكت سكوتًا طويلًا … ففي بطلان أذانه طريقان، أحدهما: لا يبطل قولًا واحدًا، وبه قطع العراقيون، وهو نص الشافعي في الأم .... ».
وقال في مغني المحتاج (١/ ٣٢٣): «وفي قول: لا يضر كلام وسكوت طويلان بين كلماتهما كغيرهما من الأذكار».
وقال النووي في روضة الطالبين (١/ ٢٠١): «وإن تكلم طويلًا فقولان».
وانظر: فتح العزيز (١/ ٤١٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>