للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكونها تصبغ بالبول، فإما أن يكون من أبوال ما يؤكل لحمه، والصحيح طهارتها، وإما أن يكون مستهلكًا، بحيث لا يبقى لها أثر من عين، أو لون، أو رائحة، وإما أن يكون مستتبعًا بالماء قبل استكمال صنعها.

وأما لبس الحبرة فهو ثابت في الصحيحين عن النبي .

(ح-٩٣٤) فقد روى البخاري من طريق هشام، عن قتادة،

عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى النبي أن يلبسها الحبرة. ورواه مسلم (١).

• وجه قول من قال: لا تلبس حتى تغسل:

هذا القول مبني على تغليب الظاهر على الأصل، وهو أن الظاهر من حال الكافر أنهم لا يتقون النجاسة.

• ويناقش:

بأن الظاهر ليس له عموم كما هو العمل بالأصل، فالعمل بالأصل من أدلة


(١) صحيح البخاري (٥٨١٣)، وصحيح مسلم (٣٣ - ٢٠٧٩)، وقد أخرجاه من طريق همام عن قتادة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>