للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد أشار ابن بطال إلى أن القول بالإباحة هو قول جمهور العلماء، إشارة إلى وجود خلاف في المسألة.

قال ابن بطال: «اختلف العلماء في الصلاة في ثياب الكفار، فذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالصلاة فيما نسجوه» (١).

وقال ابن رجب: «من أصحابنا من قال: لا نعلم في هذا خلافًا، ومنهم من نفى الخلاف فيه في المذهب، ومن الأصحاب من حكى فيه خلافًا عن أحمد، ثم نقل رواية أبي داود عن أحمد، ورواية ابن هانئ، وقول ابن أبي موسى» (٢).

الدليل الرابع:

عمل المسلمين، وهو ما احتج به مالك .

قال مالك كما في المدونة: «لا يصلي في ثياب أهل الذمة التي يلبسونها، قال: وأما ما نسجوا، فلا بأس به، قال: مضى الصالحون على هذا» (٣).

وقال مالك أيضًا، وقد سئل عن ثياب الكفار التي نسجوها: «ما أدركت أحدًا يتحرز من الصلاة في مثل هذا» (٤).

الدليل الخامس:

(ث-٢٣٤) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن، أن عمر أراد أن ينهى عن حلل الحبرة؛ لأنها تصبغ بالبول، فقال له أُبَيٌّ: ليس ذلك لك قد لبسهن النبي ، ولبسناهن في عهده (٥).

[منقطع] (٦).


(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٥).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٧٤، ٣٧٥).
(٣) المدونة (١/ ١٤٠).
(٤) شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (٢/ ٥٨٨).
(٥) المسند (٥/ ١٤٣).
(٦) ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٩٥) عن ابن عيينة، عن عمرو، عن الحسن به بنحوه.
وهو ثابت عن الحسن البصري، إلا أن الحسن لم يدرك عمر ، قال ابن حجر: الحسن البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، روى عن عمر بن الخطاب، ولم يدركه. تهذيب التهذيب (٢/ ٢٦٣).
وقد روي عن عمر من طرق أخرى وكلها منقطعة،
فرواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٩٣) عن معمر، عن قتادة، قال: هم عمر أن ينهى عن الحبرة من صباغ البول، فذكر نحوه.
وهذا له علتان: الانقطاع، ورواية معمر عن قتادة فيها كلام؛ لأنه بصري، وسماعه منه في حال الصغر
وروى عبد الرزاق (١٤٩٤) عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: هم عمر أن ينهى عن ثياب حبرة لصبغ البول، ثم قال: كنا نهينا عن التعمق.
وهذا أيضًا منقطع، فلعل هذه الطرق الثلاثة تدل على أن ما روي عن عمر له أصل، والله أعلم.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم جامع العلوم ت الأرناؤوط (٢/ ١٦٨): وخرجه الخلال من وجه آخر وعنده: أن أُبَيًّا قال له: يا أمير المؤمنين، قد لبسها نبي الله ، ورأى الله مكانها، ولو علم الله أنها حرام لنهى عنها، فقال: صدقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>