وقال خليل:«وسقوطها في صلاة مبطل، كذكرها فيها، لا قبلها»(١).
فنص خليل أن سقوط النجاسة، وتذكرها في الصلاة يبطلها، لا إن تذكر النجاسة قبل الصلاة، ثم نسي، فلم يتذكر حتى فرغ من صلاته، فلا تبطل صلاته.
• وجه القول بفساد الصلاة:
انتقاض الصلاة بسقوط النجاسة على المصلي قياسًا على الحدث في الصلاة.
وقياسًا على قول من يرى بطلان الصلاة بمجرد انكشاف العورة، ولو كان الانكشاف يسيرًا، لأن هذا ستر جديد.
ولأن المفسد لا فرق بين يسيره وكثيره من ناحية الزمن.
والأول أصح؛ والقياس على الحدث لا يصح؛ لأن الحدث إذا عاد إلى البدن لا يمكن رفعه إلا بطهارة جديدة، وأما سقوط الخبث الجاف على المصلي يمكن رفعه مباشرة بعد سقوطه، فلا حاجة لانتقاض الصلاة، وبدن المصلي، وثوبه، وبقعته ما زالت طاهرة.