للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأدلة ما يدل على انتفاء الأذان بانتفاء الترتيب، كالطهارة للصلاة حين قال النبي : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (١).

وقوله : لا تقبل صلاة بغير طهور (٢).

وأما أحاديث الأذان فهي تدل على مشروعية الترتيب فحسب؛ لأنها مجرد أفعال، والفعل المجرد لا يبلغ في الدلالة على الوجوب فضلًا عن الشرطية.

الدليل الثاني:

أن المقصود من الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والدعوة إلى الاجتماع بالصلاة، فإذا جاء المؤذن بجميع جمل الأذان حصل المقصود، ولا يضره تقديم جملة على أخرى، وإن كان ذلك خلاف السنة.

• ويناقش:

الأحكام لا تدور مع الحكم، وهو عبادة توقيفية.

• دليل من قال: الترتيب شرط:

الدليل الأول:

أن هذا الأذان نقل إلينا بحديث عبد الله بن زيد، وحديث تعليم النبي الأذان لأبي محذورة، وقد جاء مرتبًا، فلا يحل لأحد مخالفة أمره في تقديم ما أخر، ولا تأخير ما قدم.

فمن قدم فيه، أو أخر فقد خالف أمر رسول الله

(ح-١٠٤) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال:

أخبرتني عائشة، أن رسول الله قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣).

الدليل الثاني:

أن الأذان والإقامة من الأذكار، والأذكار على نوعين:

مطلق: والأصل فيه الإباحة.


(١) صحيح البخاري (٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥).
(٢) صحيح مسلم (٢٢٤).
(٣) صحيح مسلم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>