للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو ظاهر عبارة ابن نجيم في البحر الرائق (١).

فلو نكس الأذان استأنف، ويرى الشافعية وبعض المالكية أنه له أن يبني على المنتظم منه، فلو قدم الشهادة بالرسالة على الشهادة بالتوحيد، أعاد الشهادة بالرسالة، وإن كان الاستئناف أولى في كلتا الحالتين ليقع متواليًا (٢).

قال في منح الجليل: «ويشترط في الأذان ترتيب جمله فإن نكس شيئًا منها ابتدأه» (٣).

• دليل من قال إن الترتيب سنة:

الدليل الأول:

الأصل عدم الشرطية، وذلك أن الشرطية قدر لا يثبت للعبادة إلا إذا جاء في


(١) قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٢٧٧): «لأن للأذان شبهًا بالصلاة حتى يشترط له دخول الوقت وترتيب كلماته كما ترتبت أركان الصلاة».
وقال في بدائع الصنائع (١/ ١٤٩): «الترتيب في الصلاة فرض، والأذان شبيه بها فكان الترتيب فيه سنة».
فهل يقصدون بالسنة الواجب؟ هذا محتمل، لكن يعكر عليه أن أكثر الحنفية يقولون إذا لم يُرَاعِ الترتيب فالأفضل أن يعيد، فجعلوا الإعادة من باب الأفضلية.
قال في العناية شرح الهداية (١/ ٢٤٤): «ويرتب بين كلمات الأذان والإقامة كما شرع، فإن قَدَّم بعضًا، وأخر بعضًا فالأفضل الإعادة مراعاة للترتيب».
وقال في الفتاوى الهندية (١/ ٥٦): «وإذا قَدَّم في أذانه أو في إقامته بعض الكلمات على بعض، نحو أن يقول: أشهد أن محمّدًا رسول الله قَبْلَ قوله: أشهد أن لا إله إلا الله فالأفضل في هذا أن ما سبق على أوانه لا يعتد به حتى يعيده في أوانه وموضعه، وإن مضى على ذلك جازت صلاته كذا في المحيط».
وقال في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٥): «والترتيب بينها مسنون، فلو غَيَّر الترتيبَ كانت الإعادة أفضل».
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٧٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٢)، منح الجليل (١/ ١٩٨)، القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٢)، البيان للعمراني (٢/ ٧٨)، المهذب (١/ ٥٨)، المجموع (٣/ ١٢٠)، مغني المحتاج (١/ ١٣٧)، الوسيط في المذهب (٢/ ٥٢)، فتح العزيز (٣/ ١٨٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٠١)، المحرر (١/ ٣٨)، الإنصاف (٢/ ١١٤)، المبدع (١/ ٣٢٣)، كشاف القناع (١/ ٢٤٠).
(٣) منح الجليل (١/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>