للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية والحنابلة (١).

• وجه القول بعدم الصحة:

أن القدر الذي يوازي المصلي ويسامته منسوب إليه؛ لكونه مكان صلاته، فيعتبر طهارته كقميصه الفوقاني منسوبًا إليه على الاختصاص ويشترط طهارته، وإن كان لا يلاقي بدنه.

والأول أصح؛ لأنه ليس حاملًا للنجاسة، ولا ملاقيًا لها، فصار كما لو صَلَّى على بساط أحد طرفيه نجس فصلاته صحيحة، وإن عُدَّ ذلك مصلاه، ونسب إليه.

[م-٣٦٩] أما إذا لاقى النجاسة بثوبه أو ببدنه فاختلف الفقهاء على أقوال.

القول الأول: مذهب الحنفية.

الحنفية يفرقون بين ملاقاة النجاسة في بقعة المصلي، وبين حمل النجاسة، وبين ملامسة النجاسة لطرف ثوبه.

فملاقاة النجاسة في بقعة المصلي: إن لاقى النجاسة في موضع الركبتين واليدين صحت صلاته عند أبي حنيفة وصاحبيه.

وإن كانت النجاسة في موضع القدمين، فإن قام عليها، وافتتح الصلاة، لم تصح قولًا واحدًا؛ وكذا لو افتتح الصلاة على مكان طاهر، ثم تحول إلى موضع النجاسة، وأطال القيام، فسدت.

قال ابن نجيم: هذا ظاهر الرواية (٢).

• وجه التفريق بين موضع يديه وركبتيه وبين موضع القيام:

يرى الحنفية أن السجود على اليدين والركبتين غير واجب في الصلاة، فكان حكمها عندهم كأنه لم يسجد عليها بخلاف موضع القدم، فإن القيام ركن مقصود في الصلاة، فاشترطت طهارته.


(١) نهاية المطلب (٢/ ٣٢٨)، كفاية الأخيار (ص: ٩١)، كتاب الصلاة من شرح العمدة لابن تيمية (ص: ٤١٦).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>