للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ [النور: ٢٦].

وقال تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا: فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان (١).

وفي مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعًا: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا، فلا يقربنا في المسجد (٢).

وجاء في مسلم من حديث رافع بن خديج: كَسْبُ الحجام خبيث (٣).

فإذا كان هذا اللفظ يحتمل النجاسة، ويحتمل غيرها، وكانت الطهارة من النجاسة شرطًا، وانعدام الشرط يؤدي إلى انعدام المشروط، فإذا صح البناء على الصلاة، كان هذا قرينة على أن الأذى الذي كان في النعل مما يستقذر من الطاهرات.

وعلى فرض أن يكون الأذى المراد به النجاسة فإنه لا يصح الاستدلال به على صحة الصلاة بالنجاسة ناسيًا إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يتنجس جميع أسفل النعل؛ لأن النجاسة إن كانت لبعض النعل فتدخل في النجاسة المعفو عنها؛ لكونها يسيرة، فقد يكون النبي بنى على صلاته لكون النجاسة يسيرة، وجافة ولهذا أرشد النبي إلى مسها بالأرض لتنفصل عن النعل، ولو كانت النجاسة مائعة قد تشربت النعل، وتغلغلت فيه ربما لا يكفي مجرد مسها بالأرض.

الشرط الثاني: أن تباشر النجاسة بدن المصلي، وهي هنا في سفل النعل، فهي بمنزلة الوقوف على حصير أسفله نجس، وأعلاه طاهر، والله أعلم.

ولو فرض أن النجاسة مقدارها كبير لا يعفى عنه، وأنها متصلة ببدن المصلي فربما كان هذا دليلًا لقول بعض المالكية بأن الصلاة بالنجاسة لا يبطل الصلاة


(١) رواه البخاري (١١٤٢)، ومسلم (٧٧٦) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
(٢) صحيح مسلم (٥٦٥).
(٣) صحيح مسلم (١٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>