للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني، فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض، ثم ليُصَلِّ فيهما (١).

[صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول حين أخبره جبريل في أثناء الصلاة أن في نعليه خبثًا خلعهما ، وبنى على صلاته رغم أن جزءًا من صلاته كان متلبسًا بالنجاسة، فلو لم يكن الجهل بالنجاسة عذرًا لاستأنف الصلاة، وإذا صحت الصلاة مع الجهل بالنجاسة، فالنسيان عذر كالجهل.

قال الخطابي في معالم السنن: «فيه من الفقه: أن من صلى، وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها، فإن صلاته مجزية» (٣).

• وأجيب عن الحديث بجوابين أحدهما يتعلق بالمتن والآخر بالإسناد:

الجواب الأول مما يتعلق بالمتن:

قالوا: إن الحديث رواه بعض الرواة عن حماد بلفظ: (إن فيهما قذرًا) وبعضهم رواه عن حماد (إن فيهما أذىً) وبعضهم بالشك، (إن فيهما قذرًا أو أذىً) وبعضهم: (إن فيهما خبثًا).

ولم يرد في لفظ واحد: أن فيهما نجاسة، ولفظ الأذى، والقذر، والخبث يطلق على النجاسة، ويطلق على غيرها مما يستقذر، وإن لم يكن نجسًا.

قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وقال تعالى: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾ [البقرة: ٢٦٢].

وقال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ﴾ [النساء: ١٠٢].

وأطلق لفظ (الخبيث) على ما ليس بنجس في كتاب الله وفي سنة رسوله


(١) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢).
(٢) انظر تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة المجلد السابع، ح: (١٤٩٩).
(٣) معالم السنن (١/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>