للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يعيد مطلقًا إذا قدر على ثوب طاهر في الوقت وغيره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية، وهو مبني على أن طهارة الثوب شرط مطلقًا حتى مع العجز (١).

وانظر: أدلة هذه الأقوال وبيان الراجح منها في المجلد الرابع من هذا الكتاب.

* * *


= التاج والإكليل (١/ ١٧٨، ١٨٨)، شرح التلقين (١/ ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٦٧، ٤٧٥)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٦٦، ٦٧)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٩٣، ١٩٤)، المقدمات الممهدات (١/ ٦٥)، البيان والتحصيل (٢/ ٧٨، ١٥٣) و (١/ ٤١، ٤٢)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٠٠)، النوادر والزيادات (١/ ٨٧، ٢٥٧)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٦، ١٢٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٤٠)، منح الجليل (١/ ٢٢٥).
(١) قال في الإقناع (١/ ٨٩): «ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبًا، وأعاد». وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٠١) «وهو شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم». وانظر الإنصاف (١/ ٤٦٠)، كشاف القناع (١/ ٢٧٠)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>