جاء في شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٧٦): «قال القاضي عياض: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها، وهذا الذي قاله محتمل، أو متعين، فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، أنه رأى الأذان في المنام، فجاء إلى رسول الله ﷺ يخبره به، فجاء عمر ﵁ فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، وذكر الحديث. فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر، فيكون الواقع الإعلام أولًا، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان، فشرعه النبي ﷺ بعد ذلك .... والله أعلم». (٢) انظر فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٨٧). (٣) الفتح لابن حجر (٢/ ٨١).