للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأذان المعروف، ويكون هذا من إلهام عمر ، وتكون الرؤيا جاءت توكيدًا وتأييدًا لرأي عمر ، فأمر به الرسول- أمر تشريع بعد الرؤيا؟

أم أن المراد برأي عمر هو مطلق الإعلام بالصلاة، دون التقيد بلفظ مخصوص؟

فاختار كثير من الفقهاء أن الأذان لم يكن بالكلمات المعروفة، بل أراد عمر مطلق الإعلام، منهم القاضي عياض، والنووي وغيرهما (١).

القول الثاني: أن الذي أشار به عمر هو النداء المعروف.

واستظهره ابن رجب في شرحه للبخاري (٢)، ومال إليه القرطبي.

جاء في الفتح لابن حجر: «قال القرطبي: يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه، وصدقه النبي بادر عمر، فقال: أو لا تبعثون رجلًا ينادي؟ أي يؤذن للرؤيا المذكورة، فقال النبي- : قم يا بلال، فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة، والتقدير: فافترقوا، فرأى عبد الله بن زيد فجاء إلى النبي- ، فقص عليه فصدقه، فقال عمر» (٣).

وتعقب ذلك ابن حجر قائلًا: «سياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك، فإن فيه: أنه لما قص رؤياه على النبي- ، فقال له: ألقها على بلال، فليؤذن بها، قال: فسمع عمر الصوت، فخرج، فأتى النبي- ، فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى،


(١) انظر إكمال المعلم (٢/ ٢٣٧)، فيض الباري على صحيح البخاري (٢/ ٢٠٣).
جاء في شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٧٦): «قال القاضي عياض: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها، وهذا الذي قاله محتمل، أو متعين، فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، أنه رأى الأذان في المنام، فجاء إلى رسول الله يخبره به، فجاء عمر فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، وذكر الحديث.
فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر، فيكون الواقع الإعلام أولًا، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان، فشرعه النبي بعد ذلك .... والله أعلم».
(٢) انظر فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٨٧).
(٣) الفتح لابن حجر (٢/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>