للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذكر الأدلة الخاصة على طهارة البدن، وبيان أن البدن محل للتطهير في الصلاة، بصرف النظر، هل هذا الفعل ملحق بالشروط أو بالواجبات، أو بالسنن.

(ح-٩٢٢) فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد ابن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة،

سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء (١).

(ح-٩٢٣) وروى البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس قال: مرَّ النبي بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي : يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (٢).

(ح-٩٢٤) وروى البخاري من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله : لا؛ إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (٣).

ثبت الأمر بغسل النجاسات، وهو لا يجب لغير الصلوات.

وإذا طلب من المصلي طهارة ما يلبسه كما في حديث أبي سعيد الخدري في


(١) صحيح البخاري (١٥٢)، ومسلم (٢٧١).
(٢) صحيح البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).
(٣) صحيح البخاري (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>