لمن لم يكن عنده الكتب السابقة، فأرجو من طلبة العلم تفهم كثرة الإحالات على كتابي أحكام الطهارة طلبًا لاختصار الكتاب، والله أعلم.
• الراجح:
أرى أن ما ذهب إليه الإمام مالك ﵀ هو القول المتعين، ويتفق مع قواعد الشرع، ولا ينهض عندي القول بتحسين الأحاديث الضعيفة بالشواهد؛ لأن اللفظ في حديث عائشة بالأمر بالوضوء لكل صلاة موقوف على عروة، ورفعه شاذ، والشاذ لا يصلح للاعتبار، وما عداه لا يكفي للتحسين بمثل هذه المسألة التي يحتاج إليها، وقد وقعت في عهد النبي ﷺ، وتكرر وقوعها مرات، فلو كان الأمر بها محفوظًا لجاءت الأحاديث الصحيحة التي تبين وجوب الوضوء بصورة تقوم بمثلها الحجة. والله أعلم.