والاعتراض إنما هو على وجوب الإعادة، فإذا كانت صلاته لم تسقط عنه الإعادة، ولم تبرأ ذمته بهذا الفعل، فما المصلحة من فعل صلاةٍ لايعتد بها؟ فأوجبتم عليه الفرض مرتين، وإنما أوجب الله عليه الفرض مرة واحدة.
وأما استدلالكم على وجوب الإعادة بحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فهل قلتم: إن الصلاة غير المقبولة لاغية، وليست صحيحة، ولا يطلب من المكلف فِعْلُ عبادة لا يقبلها الله، ولكن الجواب عن الحديث ما تقدم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور: أي مع القدرة عليه، مثله مثل حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي مع القدرة عليه، فإن عجز تيمم، فإن عجز صلى على حسب حاله. والله أعلم.
• الراجح من الخلاف:
القول بأنه يصلي ولا يعيد هو أقوى الأدلة وأسلمها من المعارضة، والله أعلم.