للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ح-٩٢٠) وروى البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم (١).

الدليل الثالث:

أن الطهارة شرط، فإذا عجز عنها سقطت عنه، كاستقبال القبلة، وستر العورة، ونحوها.

والشروط أخف من الأركان، لأن الأركان هي جزء من الماهية، فالصلاة تتكون من مجموع أركانها، فإذا عجز عن القيام صلى قاعدًا، وإذا عجز عن الركوع والسجود صلى إيماء، فإذا كان العجز عن الركن لا يسقط الصلاة، فالعجز عن الشرط من باب أولى.

فالطهارة وسيلة للصلاة، والصلاة هي الغاية، فإذا سقطت الوسيلة بالعجز عنها لم تسقط الغاية، وهي الصلاة.

• دليل من قال: يصلي ويعيد:

هذان حكمان: الصلاة، ووجوب الإعادة، وكل واحد عليه دليل:

أما الدليل على وجوب الصلاة عليهم في الحال، فاستدلوا بما سبق من حديث عائشة، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فإن هؤلاء الصحابة صلوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك، وأخبروا النبي ، ولم ينكر عليهم، ولا قال: ليست الصلاة واجبة في هذا الحال، ولو كانت غير واجبة لبين ذلك لهم، كما قال لعمار : إنما كان يكفيك كذا وكذا ....

وأما الدليل على وجوب الإعادة فاحتجوا بما رواه مسلم من حديث ابن عمر المتقدم ذكره: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.

ولأنه عذر نادر غير متصل، فلم تسقط الإعادة، كمن صلى محدثًا ناسيًا أو جاهلًا حدثه (٢).

• ويُجاب عن هذا الدليل:

أما استدلالكم على وجوب الصلاة عليه في الحال، فهو دليل صحيح، غير مدفوع.


(١) صحيح البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(٢) انظر المجموع (٢/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>