أن الطهارة من الحدث شرط بالاتفاق، ويلزم من عدم الشرط، عدم المشروط.
• ويناقش:
بأن القول بأن الشرط يلزم من عدمه العدم، هذا إذا ثبت التكليف بالشرط، والمخالف يقول: لا تكليف بالشرط قبل العلم به، فلا يكون شرطًا في حقه.
الدليل الثاني:
ولأن الطهارة من الحدث من قسم المأمور، وقد قال الزركشي في القواعد:«الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات»(١).
• ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
أن الاستدلال بهذا الكلام هو من الاستدلال بالقواعد، والضوابط الفقهية المختلف فيها بين الفقهاء، والقواعد هي من صياغة بعض الفقهاء، والفقيه غير معصوم، وهناك قواعد متفق عليها، قامت على أدلة قطعية، فلا إشكال في الاستدلال بها، وهناك قواعد تخص بعض المذاهب دون بعض، تتنزل على أصول ذلك المذهب، دون بعض، ولهذا لم يذكر الأصوليون القواعد الفقهية في الأدلة الشرعية، لا في المتفق عليها، ولا في المختلف فيها، والفقيه حين يصوغ قاعدة فقهية لا يراعي اتفاق المذاهب عليها.
وعلى القول بالاحتجاج بها يشترط أن تكون القاعدة لا تخالف نصًّا شرعيًّا، كهذه القاعدة حيث تخالف نصوصًا صحيحة صريحة كثيرة بأن الجهل عذر مطلقًا في المأمورات والمنهيات، بخلاف النسيان، فهو الذي يصح أن يفرق فيه بين