للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والمسألة فيها أقوال:

القول الأول:

يجب عليه الاجتهاد لكل صلاة. وظاهره: لا فرق بين الفرض والنفل، ولا كونه ذاكرًا للدليل الأول أو ناسيًا له. وبه قال ابن الحاجب، وابن شاس من المالكية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

قال في المستوعب: «وعلى من فرضه الاجتهاد أن يجتهد لكل صلاة، فإن اتفق اجتهاده عمل عليه، وإن اختلف عمل بالثاني، ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول» (٢).

• حجة هذا القول:

الدليل الأول:

(ح-٩٠٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن


(١) الدر الثمين (ص: ٢٥٥)، جامع الأمهات (ص: ٩٢)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٤)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٩٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٧)، تحفة المحتاج (١/ ٥٠١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٤٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥٦)، الفروع (٢/ ١٣٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٤)، كشاف القناع (١/ ٣١٢).
(٢) المستوعب (٢/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>