للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يخير مطلقًا، وهو قول آخر في مذهب الحنابلة (١).

وقال في تصحيح الفروع: «اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والشيخ الموفق في الروضة، نقله عنه المصنف في أصوله، ولم أره فيها، وقطع به المجد في موضع من المسودة. قال أبو الخطاب: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه المصنف في أصوله» (٢).

قال الزركشي في شرح الخرقي: «خرج بعض الأصحاب رواية بتقليد أيهما شاء بناء على تخيير العامي بين أحد المجتهِدَيْنِ» (٣).

ولأن العامي لا يملك القدرة على الترجيح بين المجتهدين؛ لأن الترجيح فرع المعرفة، ولا معرفة لديه.

• وأجيب:

بأن الترجيح ممكن من العامي؛ لأن أمارة القبلة حسية فإدراك الأصوب من العامي ممكن بخلاف الفتوى فإن أمارتها معنوية فلا يظهر للعامي التفاوت بين المجتهدين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن للعامي معرفة الأوثق بالاستفاضة من الناس، وبشهادة أهل الشأن، واعترافهم بعلمه وتسليمهم له بالحذق.

وقيل: يجب تقليد الأوثق في نفسه، وهو وجه في مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (٤).

ولا يلزم العامي عند الحنابلة تقليد الأعلم في الأحكام، قال الزركشي في شرح


(١) الفروع (٢/ ١٢٨)، وانظر الإنصاف (٢/ ١٥).
(٢) تصحيح الفروع مطبوع مع الفروع (٢/ ١٢٨).
(٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٥٣٤).
وقال في الإنصاف (٢/ ١٥): «الصحيح من المذهب وجوب تقليد الأوثق … وعليه أكثر الأصحاب .... وقدم في التبصرة: لا يجب. واختاره الشارح وغيره، فيخير، وهو تخريج في (الفروع) كعامي في الفتيا، على أصح الروايتين فيه. وقال في «الرعاية»: متى كان أحدهما أعلم والآخر أدين، فأيهما أولى؟ فيه وجهان».
(٤) قال في المجموع (٢/ ٢٢٨): «فإن اختلف عليه اجتهاد مجتهدين قلد من شاء منهما على الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور، والأولى تقليد الأوثق والأعلم .... وفيه وجه: أنه يجب ذلك». الإنصاف (٢/ ١٥)، المغني (١/ ٣٢٣)، المبدع (١/ ٣٦١)، الإقناع (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>