(٢) المحرر (١/ ٥٢). (٣) نص الشافعية في كتبهم أن الرجل إذا لم يتمكن من العلم بيقين عن القبلة، فإنه يتبع خبر العدل إذا كان يخبر عن علم، وكذا يتبع المحاريب المعتمدة، وكلاهما موجودان في الحضر، كما نص الشافعية بأنه يجب عليه السؤال عن القبلة إذا كان لا يمكنه العلم بها عن يقين، وكان السؤال لا مشقة فيه، فإن كان في السؤال مشقة، كما لو كان يتطلب صعود جبل ونحوه لم يجب عليه السؤال، وجاز له الاجتهاد. جاء في مغني المحتاج (١/ ٣٣٧): «إن لم يمكنه علم القبلة بشيء مما ذكر (أخذ) وجوبًا (بقول ثقة) بصير مقبول الرواية ولو عبدًا وامرأة (يخبر عن علم) بالقبلة، أو المحراب المعتمد ولا يجوز له الاجتهاد، ويجب عليه السؤال عمن يخبره بذلك عند الحاجة إليه. فإن قيل: قد يشكل هذا بما تقدم من أن من كان بمكة وبينه وبين القبلة حائل لا يكلف الصعود. أجيب: بأن السؤال لا مشقة فيه بخلاف الصعود». وجاء في أسنى المطالب (١/ ١٣٧): «وجود من يخبره يمنع جواز الاجتهاد». وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٥٥): «وإن لم يمكنه علم القبلة (أخذ بقول ثقة يخبر عن علم) سواء أكان حُرًّا أم عبدًا، ذكرًا أم أنثى … وليس له أن يجتهد مع وجوده». وانظر حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٥٥)، حاشية الجمل (١/ ٢٨٠)، وانظر نهاية المحتاج (١/ ٤٤١)، تحفة المحتاج (١/ ٤٩٧). ولم أقف على نص في الكتب التي راجعتها يوجب الإعادة إذا اجتهد وأصاب، إلا أن ظاهر منعه من الاجتهاد أنه لو اجتهد لم تصح صلاته، لأن الظاهر أن ما منع منه لا يمكن أن يُرَتَّب عليه أثرٌ صحيح،، هذا ما فهمته من نصوص الشافعية، والله أعلم. وانظر قول الحنابلة في الإنصاف (٢/ ١٦).