(٢) عبرت بقولي: (الظاهر من مذهب الحنفية) ولم أقل: إنه صريح المذهب؛ لأني لم أجد نصًّا صريحًا ينفي التقليد، وإنما بنيت قراءتي لمذهب الحنفية للأسباب التالية: أحدها: أن الحنفية قدموا التحري على تقليد المجتهد علمًا أن التحري مجرد ميل القلب بلا أمارة ولو كان التحري من رجل جاهل بأدلة القبلة، أو من عاجز بسبب غيم ونحوه. الثاني: التفريق بين خبر الواحد في الحضر فيلزم اتباعه، وخبر الاثنين في المفازة فلا يقلد دليل على التفريق بين اليقين والظن. الثالث: أنه لا يوجد نص يدفع هذا الفهم، وليس من شرط القول أن تكون دلالته نصية، فدلالة الظاهر كافية إذا لم يوجد ما يدفع هذا الظاهر. (٣) الذخيرة للقرافي (٢/ ١٢٢)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٥)، المورد المعين (ص: ٢٥٤)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٥٩). (٤) الفروق للقرافي (٤/ ٢٥٨).