للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن عابدين الحنفي والخطيب الشافعي: «لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا» (١).

وقيل: يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا آخر، وهو في مقابل الأصح عند الحنابلة (٢).

وقيل: يقلده إذا ضاق الوقت، اختاره ابن سريج من الشافعية، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يقلده إن كان أعلم. وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).

ومنزع الخلاف والله أعلم: معرفة القبلة أهي من فروض الأعيان، أم من فروض الكفايات؟

فمن قال: إنها من فروض الأعيان لزمه أن يجتهد بنفسه.


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٧).
(٢) شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٣١).
(٣) وقد ذكر بعض علماء الأصول أن ابن سريج يرى جواز التقليد، وليس وجوبه، وأن هذا فيما يخصه دون ما يفتي به. انظر قول ابن سريج في: نهاية السول (ص: ٤٠٤)، المعتمد (٢/ ٣٦٦)، العدة في أصول الفقه (٤/ ١٢٣١)، الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ١٤٣).
وجاء في الفروع (٢/ ١٢٥): «وقيل: إن ضاق الوقت، ذكره القاضي ظاهر كلام أحمد، واختاره جماعة».
(٤) الفروع (٢/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>