للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخبر عن أمر من أمور الدنيا، بخلاف الفاسق فإن جراءته على فعل المحرمات مع اعتقاد تحريمها تزيل الثقة عن خبره.

ولأننا إذا لم نتمكن من معرفة القبلة إلا بقبول خبر الكافر كان قبول خبره من باب الضرورة الجائزة، كما أجاز الشرع قبول شهادة الكافر في الوصية إذا مات المسلم في السفر ولم يكن عنده مسلم، وأوصى وأشهد كافرين، فإن الشهادة حينئذٍ تقبل.

وتوسط الماوردي، فقال: «يجوز أن يتعلم المسلم من الكافر علم دلائل القبلة، ثم يتولى المسلم الاجتهاد لنفسه في تحديد جهة القبلة» (١).

لأنه اعتمد في القبلة على اجتهاد نفسه، لا على خبر الكافر.

وتعقب ذلك الشاشي، فقال: «إذا لم يقبل خبر الكافر في القبلة، لم يقبل في أدلتها إلا أن يوافق عليها مسلم، وسكون نفسه إلى خبره لا يوجب أن يعول عليه الحكم» (٢).

• والراجح:

قبول خبر الكافر إذا ترجح صدقه، ولم يجرب عليه الكذب.

* * *


(١) انظر الحاوي الكبير (٢/ ١٠٣)، أسنى المطالب (١/ ١٣٧).
(٢) انظر المراجع السابقة، وانظر حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (١/ ٥٠٢)، نهاية المحتاج (١/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>