للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: لا يقبل، ومذهب المالكية والحنابلة، والمشهور عند الشافعية (١).

قال الدردير في الشرح الصغير: «ولا عبرة بإخبار الكافر والفاسق» (٢).

وقال النووي: «وأما الفاسق ففيه طريقان: المشهور أنه لا يقبل خبره هنا، كسائر أخباره، وبهذا قطع البغوي والأكثرون … » (٣).

• واستدلوا على هذا:

بأن الإخبار عن القبلة إن اعتبر بالرواية أو بالشهادة، فالفاسق لا تقبل روايته ولا شهادته.

ولأن الخبر أمانة، والفاسق تتطرق له التهمة، فقد لا يتحرز من الكذب.

وقيل: يقبل مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٤).

• وجه القول بقبول خبره:

بأن الفاسق غير متهم بإخباره عن القبلة، فلا يوجد ما يوجب رد الخبر.

وإذا صح اجتهاد الفاسق لنفسه في معرفة القبلة، وهو مبني على ظن، صح قبول خبره المبني على العلم واليقين.

ولهذا قال ابن تميم من الحنابلة: يصح التوجه إلى قبلته في بيته.

ولعل توجيه هذا القول: بأنه غير متهم في اجتهاده لنفسه، فسوف يمحض النصح لها.

وتعقبه في الرعاية الكبرى، وقال: «إن كان هو عملها فهو كإخباره بها» (٥).

وقال الحنفية: «إن غلب على الظن صدقه قبل قوله» (٦).


(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢١)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٨٦)، منح الجليل (١/ ٤٣)، شرح الخرشي مع حاشية العدوي (١/ ٨٠)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٧)، المجموع (٣/ ٢٠١)، الإنصاف (٢/ ١٠)، الحاوي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٧٠)، المغني (١/ ٣٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧١).
(٢) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٨٠).
(٣) المجموع (٣/ ٢٠١).
(٤) تفسير الرازي (٤/ ١٠٣)، فتح العزيز (٣/ ٢٢٦)، تحفة المحتاج (١/ ٣٢٥).
(٥) الإنصاف (٢/ ١٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧١).
(٦) الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٠، ٤٣١)، البحر الرائق (٨/ ٢١٣)، تبيين الحقائق (٦/ ١٣)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (ص: ٢٨٣)،
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٤٣، ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>