للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: لا يقبل خبر المستور، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة.

قال الإسنوي: «يشترط في المخبر أن يكون عدلًا فلا تقبل رواية الفاسق، ولا المستور على الصحيح» (١).

وفي الإنصاف للمرداوي: «الصحيح من المذهب: أنه يشترط في المخبر أن يكون عدلًا ظاهرًا وباطنًا … » (٢).

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦].

ومفهوم ﴿جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ قبول كلام غير الفاسق، ومفهوم الشرط من أقوى الدلالات عند الجمهور.

وهذا الاستدلال بالآية إنما يلزم من يقول بالاستدلال بمفهوم المخالفة، والحنفية لا يقولون به.

وقد دلت السنة على قبول خبر العدل، كتحول الصحابة عن القبلة وهم في الصلاة حين أخبروا بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.

(ح-٨٩٦) فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار،

عن عبد الله بن عمر، قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن رسول الله -قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشأم، فاستداروا إلى الكعبة (٣).

وقيل: يقبل خبر المستور، ممن لم تثبت عدالته، ولا جرحه، وهو قول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، وبه قال الحنفية: إذا غلب على ظنه صدقه (٤).


(١) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٤٤٦).
(٢) الإنصاف (٢/ ١٠).
(٣) صحيح البخاري (٤٠٣)، وصحيح مسلم (١٣ - ٥٢٦).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٠)، شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٢٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٤٣)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٤٤٦)، المبدع (١/ ٣٥٧)، الحاوي في الفقه على مذهب أحمد (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>