للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذا القسم فرض عين على كل أحد» (١).

الدليل الثاني:

أن دلائل القبلة يمكن لكل مكلف معرفتها، بخلاف دقائق المسائل فوجب عليه تعلمها كما يجب تعلم أركان الصلاة وشرائطها (٢).

وقيل: تعلمها من فروض الكفايات، وهو مذهب الحنفية، وقال به بعض المالكية، وقول في مذهب الشافعية (٣).

جاء في البزازية نقلًا من مجمع الأنهر: «وتعلم علم النجوم لمعرفة القبلة وأوقات الصلاة لا بأس به والزيادة حرام» (٤).

جاء في الفواكه الدواني: «ويجب على كل مكلف أن يتعلم أدلة القبلة إن لم يجد من يقلده» (٥).

فلو كان واجبًا عينيًّا لوجب تعلمه وجد من يقلده أو لم يوجد.

واستدلوا على ذلك:

بأن الشارع طلب منا التوجه إلى القبلة، فقال تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]. وترك لنا وسيلة تحقيق ذلك، سواء أحصل لنا ذلك باجتهادنا أم باجتهاد غيرنا.

وقيل: فرض كفاية إلا أن يريد سفرًا، واختاره النووي من الشافعية (٦).

وهذا القيد لولا أن النووي جعله قولًا مستقلًا لجعلته لا يخرج عن القول بأنه فرض كفاية؛ لأن جعله وجوبًا عينيًّا في السفر لا يجعله قولًا مستقلًا، فكل فروض الكفايات تكون عينية إذا لم يجد المكلف من يقوم بفرض الكفاية.

قال النووي في المجموع: «في تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه:


(١) الفروق للقرافي (٤/ ٢٥٨).
(٢) تعليقة القاضي حسين (٢/ ٦٨٤).
(٣) عمدة القارئ (٤/ ١٢٦)، شرح ابن ماجه لمغلطاي (ص: ١٦٧٠)، نهاية المطلب (٢/ ٩٣)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٠٩).
(٤) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٢٧).
(٥) الفواكه الدواني (١/ ٢٣٠).
(٦) المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٠٩)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٨٠)،

<<  <  ج: ص:  >  >>