وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٠٩): «في تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه: ...... الثاني: فرض عين، وصححه البغوي والرافعي كتعلم الوضوء وغيره من شروط الصلاة وأركانها .... ». وقال ابن تيمية في شرح العمدة - كتاب الصلاة (ص: ٥٥٩): «إن أمكنه أن يتعلم دلائل القبلة ويستدل بها قبل أن يضيق الوقت لزمه ذلك؛ لأنه قادر على التوجه بالاجتهاد فلم يَجُزْ له التقليد كالعالم بالأدلة، وذلك لأن مؤونة تعلم أدلة القبلة يسيرة، لا تشغل الإنسان عن مصالحه فأشبه تعلم الفاتحة وصفة الوضوء وغيرها من فرائض الصلاة بخلاف تعلم أدلة الأحكام الشرعية وطريق الاجتهاد فيها فإن تكليف العامة ذلك يشغلهم عن كثير من مصالحهم التي لا بد لهم منها. فإن ضاق الوقت عن تعلم الأدلة والاستدلال بها فهو بمنزلة العاجز عن تعلم الأدلة يقلد غيره … ». والقيد بقوله: (إن أمكنه … ) هذا الشرط لا يخرج وصف القول بالوجوب العيني؛ لأن جميع التكاليف مقيدة بالقدرة. وجاء في الفروع (٢/ ١٢٧): ويستحب أن يتعلم أدلة القبلة .... فإن دخل الوقت وخفيت القبلة عليه لزمه قولًا واحدًا … ويقلد لضيق الوقت». وانظر كشاف القناع (١/ ٣٠٧، ٣١٢)، الروض المربع (ص: ٨٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧١)، المبدع (١/ ٣٦٠، ٣٦١)، الإنصاف (٢/ ١٣)، الممتع للتنوخي (١/ ٣٣٠).