للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل الصحة عند الحنفية:

تقدم ذكر أدلتهم في المسائل الماضية، والحكم مبني عندهم على اعتبار أن القبلة عندهم هي البقعة دون البناء، ولا يشترط استيعاب جميع البيت بالاستقبال، فيكفي استقبال بعضه، وما استدبره من البيت مما لم يعتبره قبلة له لا يوجب فسادًا لصلاته، وقد فصلت كل ذلك في أكثر من مسألة متقدمة، فانظره هناك.

• دليل الكراهة عند الحنفية:

(ح-٨٩١) ما رواه الترمذي من طريق يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رسول الله -نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في الْمَزْبَلَةِ، والمجزرة، وَالْمَقْبَرَةِ، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

ولما في الصلاة فوقها من ترك التعظيم لها.

وقال الشافعية والحنابلة: تصح إذا صلى وبين يديه شاخص منها، قدر الشافعية بقدر مؤخرة الرحل: ثلثي ذراع فأكثر (٣).


(١) سنن الترمذي (٣٤٦).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-٨٨٢).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٢٠٧)، حلية العلماء (٢/ ٦٠)، البيان للعمراني (٢/ ١٣٧)، فتح العزيز (٣/ ٢١)، المجموع (٣/ ١٩٤)، الحاوي (٢/ ٢٠٦)، أسنى المطالب (١/ ١٣٦)، تحفة المحتاج (١/ ٤٩٥)، التهذيب للبغوي (٢/ ٦٥)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٥٤)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٧٥)، كفاية النبيه (٣/ ٣٣).
واستحب الشافعية صلاتها في الكعبة على صلاتها في الخارج إلا في حالتين:
إحداهما: المكتوبة إذا رجا جماعة، ففعلها بالجماعة خارج الكعبة أفضل من فعلها منفردًا داخل الكعبة.
الثاني: النوافل، فإن صلاتها في بيته أفضل من صلاتها في الكعبة.
وأما المنذورة، وقضاء الفائتة، والفريضة إذا لم يرج جماعة ففعلها في الكعبة أفضل.
وانظر رواية صحة الفريضة عن أحمد في: الفروع (٢/ ١١٢)، المبدع (١/ ٣٥٢)، الإنصاف (١/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>