(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-٨٨٢). (٣) الحاوي الكبير (٢/ ٢٠٧)، حلية العلماء (٢/ ٦٠)، البيان للعمراني (٢/ ١٣٧)، فتح العزيز (٣/ ٢١)، المجموع (٣/ ١٩٤)، الحاوي (٢/ ٢٠٦)، أسنى المطالب (١/ ١٣٦)، تحفة المحتاج (١/ ٤٩٥)، التهذيب للبغوي (٢/ ٦٥)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٥٤)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٧٥)، كفاية النبيه (٣/ ٣٣). واستحب الشافعية صلاتها في الكعبة على صلاتها في الخارج إلا في حالتين: إحداهما: المكتوبة إذا رجا جماعة، ففعلها بالجماعة خارج الكعبة أفضل من فعلها منفردًا داخل الكعبة. الثاني: النوافل، فإن صلاتها في بيته أفضل من صلاتها في الكعبة. وأما المنذورة، وقضاء الفائتة، والفريضة إذا لم يرج جماعة ففعلها في الكعبة أفضل. وانظر رواية صحة الفريضة عن أحمد في: الفروع (٢/ ١١٢)، المبدع (١/ ٣٥٢)، الإنصاف (١/ ٤٩٦).