وانظر قول الشافعية في: الحاوي الكبير (٢/ ٢٠٦)، المجموع (٣/ ١٩٤)، أسنى المطالب (١/ ١٣٦)، تحفة المحتاج (١/ ٤٩٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٥٤)، النجم الوهاج (٢/ ٧٥)، كفاية النبيه (٣/ ٣٣). وانظر في مذهب الحنابلة: الإقناع (١/ ٩٩)، المغني لابن قدامة (٢/ ٥٥)، الفروع (٢/ ١١٢)، المبدع (١/ ٣٥١)، الإنصاف (١/ ٤٩٧). الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٧٩). وانظر قول أشهب وابن عبد الحكم: في الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٠)، مواهب الجليل (١/ ٥١١). (٢) سبق تخريج قول ابن عباس في مسألة: المقصود بالاستقبال. وانظر رواية أحمد في كتاب الإنصاف (١/ ٤٩٧)، وانظر قول ابن جرير الطبري في شرح التلقين (١/ ٤٩٠)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٠٦)، طرح التثريب (٥/ ١٤٠). وانظر قول أصبغ وبعض أهل الظاهر في المجموع (٣/ ١٩٤)، طرح التثريب (٥/ ١٤٠)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٨١)، الذخيرة (٢/ ١١٥). (٣) قال مالك كما في المدونة (١/ ١٨٣): «لا يصلى في الكعبة ولا في الحجر فريضة، ولا ركعتا الطواف الواجبتان، ولا الوتر، ولا ركعتا الفجر، فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به». وقال في مواهب الجليل (١/ ٥١٠): «ورجع في سماع ابن القاسم عن منع ركعتي الفجر فيه إلى جوازهما فيه». اه قلت: اختلاف المالكية في ركعتي الفجر راجع إلى اختلافهم فيهما: هل هما من السنن، أو من الفضائل. وسبق لي أن نقلت تقسيم المالكية للنوافل: إلى سنن، ونوافل، وفضائل في قضاء السنن الراتبة، فارجع إليه إن شئت. وانظر في مسألتنا هذه: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣١٥)، منح الجليل (١/ ٢٣٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٦١)، مواهب الجليل (١/ ٥١٠، ٥١٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٨).