للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تحرم صلاة الفريضة داخل الكعبة، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، اختاره خليل في مختصره، وفي التوضيح، والدردير في الشرح الكبير، والخرشي، وابن جزي في القوانين، وشهره القاضي تقي الدين الفاسي، واختاره ابن جرير الطبري، والإمام إسحاق (١).

وذهب أكثر المالكية إلى إعادة الصلاة إن فعل على خلاف بينهم:

فقيل: يعيد ما دام في الوقت مطلقًا، سواء أصلى عامدًا أم ناسيًا، أم جاهلًا، وهو المعتمد (٢).

وقيل: إن كان ناسيًا أعاد في الوقت، وإن كان عامدًا أو جاهلًا أعاد أبدًا، في الوقت وغيره (٣).

جاء في المدونة: «بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل صلى المكتوبة في الكعبة قال: يعيد ما كان في الوقت، وقال مالك: وهو مثل من صلى إلى غير القبلة يعيد ما كان في الوقت» (٤).

واتفق الحنابلة مع المالكية بأن الفريضة لا تصح داخل الكعبة أو فوقها،


(١) انظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٩)، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٩٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٦١)، شرح التلقين (١/ ٤٩٠)، التبصرة للخمي (١/ ٣٥٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٠٣)، منح الجليل (١/ ٢٣٩).
وقد حكى الحطاب القولين: الكراهة، والتحريم، قال في مواهب الجليل (١/ ٥١١): «لا يُصَلَّي فيها ولا في الحجر فرضٌ، وهل النهي على المنع أو على الكراهة؟ قال في التوضيح: لا يجوز الفرض ولا السنن، ولا النافلة المؤكدة. وقال ابن عرفة: اللخمي كره الفرض فيها مالك، وأعاده في الوقت».
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح العمدة لابن تيمية - الصلاة (ص: ٥٠٠، ٤٨٩)، المغني لابن قدامة (٢/ ٥٥)، الفروع (٢/ ١١٢)، المبدع (١/ ٣٥٢)، الإنصاف (١/ ٤٩٦). الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٧٩).
وانظر قول الطبري في المجموع (٣/ ١٩٤)، شرح التلقين (١/ ٤٩٠).
وانظر قول إسحاق في مسائل الكوسج (١٥٤٤).
(٢) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٩)، مواهب الجليل (١/ ٥١١).
(٣) انظر المرجعين السابقين.
(٤) المدونة (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>