وقد حكى الحطاب القولين: الكراهة، والتحريم، قال في مواهب الجليل (١/ ٥١١): «لا يُصَلَّي فيها ولا في الحجر فرضٌ، وهل النهي على المنع أو على الكراهة؟ قال في التوضيح: لا يجوز الفرض ولا السنن، ولا النافلة المؤكدة. وقال ابن عرفة: اللخمي كره الفرض فيها مالك، وأعاده في الوقت». وانظر في مذهب الحنابلة: شرح العمدة لابن تيمية - الصلاة (ص: ٥٠٠، ٤٨٩)، المغني لابن قدامة (٢/ ٥٥)، الفروع (٢/ ١١٢)، المبدع (١/ ٣٥٢)، الإنصاف (١/ ٤٩٦). الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٧٩). وانظر قول الطبري في المجموع (٣/ ١٩٤)، شرح التلقين (١/ ٤٩٠). وانظر قول إسحاق في مسائل الكوسج (١٥٤٤). (٢) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٩)، مواهب الجليل (١/ ٥١١). (٣) انظر المرجعين السابقين. (٤) المدونة (١/ ١٨٣).