للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنهم اشترطوا أن يستقبل شاخصًا منها، وهو رواية عن أحمد (١).

جاء في مسائل الكوسج للإمام أحمد: «قلت له: الصلاة في جوف الكعبة قال: لا بأس بها» (٢).

وقيل: تكره الصلاة داخل الكعبة، ونسبه القاضي عبد الوهاب البغدادي للإمام مالك، واختاره الجلاب في التفريع، وابن عبد البر في الكافي، وقال الدسوقي في حاشيته: وهو الراجح (٣).


(١) جاء في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٥٤): «يصح فرض ونفل فيها، وفوقها، ولو بلا سترة؛ لأن القبلة عندنا هي العرصة والهواء إلى عنان السماء».
وانظر: كنز الدقائق (ص: ٢٠٢)، النهر الفائق (١/ ٤١٠)، تبيين الحقائق (١/ ٢٥٠)، البحر الرائق (٢/ ٢١٥)، مراقي الفلاح (ص: ١٥٩).
وقال الشافعي في الأم (١/ ١١٩): «يصلي في الكعبة النافلة والفريضة وأي الكعبة استقبل الذي يصلي في جوفها فهو قبلة .... ولو استقبل بابها فلم يكن بين يديه شيء من بنيانها يستره لم يجزه». يقصد الإمام أنه لو استقبل بابها، وكان مفتوحًا. وانظر: المجموع (٣/ ١٩٤)، الحاوي (٢/ ٢٠٦)، أسنى المطالب (١/ ١٣٦)، تحفة المحتاج (١/ ٤٩٥)، التهذيب للبغوي (٢/ ٦٥)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٥٤)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٧٥)، كفاية النبيه (٣/ ٣٣).
واستحب الشافعية صلاتها في الكعبة على صلاتها في الخارج إلا في حالتين:
إحداهما: المكتوبة إذا رجا جماعة، ففعلها بالجماعة خارج الكعبة أفضل من فعلها منفردًا داخل الكعبة.
الثانية: النوافل، فإن صلاتها في بيته أفضل من صلاتها في الكعبة.
وأما المنذورة، وقضاء الفائتة، والفريضة إذا لم يَرْجُ جماعة فَفِعْلُها في الكعبة أفضل.
وانظر رواية صحة الفريضة عن أحمد في: الفروع (٢/ ١١٢)، المبدع (١/ ٣٥٢)، الإنصاف (١/ ٤٩٦).
(٢) مسائل إسحاق بن منصور (١٥٤٤).
(٣) قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٢٩) بعد أن حكى التحريم والكراهة، قال: «والراجح الكراهة».
وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي في الإشراف (١/ ٢٧١): «مذهب مالك في صلاة الفرض داخل الكعبة أنها تكره». وانظر المعونة له (ص: ٢٨٧).
وقال الجلاب في التفريع (١/ ١١٧): «يكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة … ومن فعل ذلك أعاد في الوقت استحبابًا». وانظر الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٥).
وقال ابن عبد البر في الكافي (١/ ١٩٩): «ويكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة وفي الحجر».

<<  <  ج: ص:  >  >>