للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليه لما قدمناه من أنه لا يقبل قوله في الأمور الدينية» (١).

ونبه ابن عابدين إلى أن الأذان له وظيفتان:

الأولى: القيام بالشعيرة. والثانية: الإخبار بدخول الوقت، فالأولى تحصل بأذان الفاسق، والثانية: لابد من العدالة.

قال ابن عابدين في التوفيق بين القول بصحة أذان الفاسق، والقول بأنه لا يصح في المذهب عندهم.

قال: «والذي يظهر لي في التوفيق هو أن المقصود الأصلي من الأذان في الشرع الإعلام بدخول أوقات الصلاة، ثم صار من شعار الإسلام في كل بلدة أو ناحية من البلاد الواسعة … فمن حيث الإعلام بدخول الوقت، وقبول قوله لا بد من الإسلام، والعقل، والبلوغ والعدالة .... ومن حيث إقامة الشعار النافية للإثم عن أهل بلدة، فيصح أذان الكل يعني من الصبي والمرأة والفاسق سوى الصبي الذي لا يعقل» (٢).

وقال ابن عرفة نقلًا من مواهب الجليل: «ويجب كونه عدلًا عالمًا بالوقت إن اقتدي به» (٣).

وقال النووي في المجموع: «قال أصحابنا: وإنما يصح أذانه في تحصيل وظيفة الأذان، ولا يجوز تقليد خبره في دخول الوقت؛ لأن خبره غير مقبول» (٤).

وجاء في أسنى المطالب: «ويكره أذان صبي كفاسق … لأنه لا يؤمن أن يؤذن في غير الوقت، ولا أن ينظر إلى العورات، لكن يحصل بأذانه السنة، وإن لم يقبل خبره في الوقت» (٥).

وأما الحنابلة فذكروا في الاعتداد بأذان الفاسق روايتين، وظاهر إطلاق


(١) البحر الرائق (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٤).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٣٦).
(٤) المجموع (٣/ ١٠٢).
(٥) أسنى المطالب (١/ ١٢٩)، وانظر حاشية الرملي (١/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>