للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معصومة أيضًا، فيقطع بصحته، وخطأ مخالفه، فلا معنى للاجتهاد» (١).

وجاء في المبدع: «حكم من كان بالمدينة في استقبال قبلة النبي -حكم من كان بمكة؛ لأنه لا يقر على الخطأ» (٢).

وقيل: يلزمه الاجتهاد في إصابة جهة الكعبة، وهو قول في مذهب الحنفية، وقول عند الحنابلة (٣).

قال ابن عابدين: «لا يلزم من ثبوتها -يعني قبلة المدينة- بالوحي أن تكون على عين الكعبة؛ لاحتمال كونها على الجهة» (٤).

وجاء في الاستذكار: «وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن قول عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فقال: هذا في كل البلدان إلا مكة عند البيت فإنه إن زال عنه بشيء وإن قل فقد ترك القبلة» (٥).

وقال ابن رجب: «وكذلك القبلة لا تحتاج إلى حساب، ولا كتاب، وإنما تعرف في المدينة وما سامتها من الشام والعراق وخراسان بما بين المشرق والمغرب» (٦).

• وحجة هذا القول:

(ح-٨٧٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي،


(١) الذخيرة (٢/ ١١٧، ١١٨).
(٢) المبدع (١/ ٣٥٦).
(٣) جاء في الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٨٥): «الناس في القبلة على ضربين:
(أحدهما) يلزمه إصابة عين الكعبة وهو من كان معاينًا لها، ومن كان يمكنه من أهلها، أو نشأ فيها، أو أكثر مقامه فيها، أو كان قريبًا منها من وراء حائل يحدث كالحيطان والبيوت ففرضه التوجه إلى عين الكعبة وهكذا إن كان بمسجد النبي ؛ لأنه متيقن صحة قبلته فإن النبي لا يقر على الخطأ ....
وقولهم: إنه لا يقر على الخطأ صحيح، لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة وقد فعله». وانظر المبدع (١/ ٣٥٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٠)، كشاف القناع (١/ ٣٠٥).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٨).
(٥) الاستذكار (٢/ ٤٥٨).
(٦) فتح الباري لابن رجب (٣/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>